السيد حسن الطباطبائي

126

كتاب الحج

فالظاهر وجوب الحج بهذا الذي بيده استصحابا لبقاء الغائب ( 1 ) ، فهو كما لو شك في أن أمواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود أو لا ؟ فلا يعد من الأصل المثبت . [ مسألة إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ] ( مسألة : 23 ) إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له ( 2 ) قبل أن يتمكن من المسير أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ، وأما بعد التمكن منه فلا يجوز ( 3 ) وان كان قبل خروج الرفقة ، ولو تصرف بما يخرجه عنها بقيت

--> ( 1 ) . الوسائل ج 6 ب 7 من زكات الذهب والفضة ح 1 .